| Français | |عربي| 2025/01/22


قائمة نصوص أحاديث الدراسة -لمعرفة خلاصة حكم الحديث اضغط على رقمه أو سنده

التسلسل رقم الحديث السند المتن التخريج فقه الحديث
110464أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أبي، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللهإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وإنه موضوع كلهرواه مسلم مطولا برقم (1218). وأبو داود برقم(1905)، والدارمي برقم(1892)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم( 10464)، وفي دلائل النبوة، جماع أبواب وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب حجة الوداع 5/436، كلهم من طريق حاتم بن إسماعيلمن جابر لغاية حاتم مدنيون والنصف الآخر من عمرو بن زرارة إلى البيهقي نيسابوريون - أن الجاهلية كلها موضوعة والربا موضوع وملغى ويجب رده إلى رأس المال ولا يرد إلى المرابي سوى ما دفع - أن الإمام البيهقي أحيانا يأتي بآية تفيد معنى الباب، مثل بدئه هذا الباب بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ..)) البقرة: 278 - الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلّ. كما جاء في حديث ابن مسعود - لا قصاص في دماء الجاهلية، والإمام ينبغي أن يبدأ بنفسه في ذلك فهو أقرب إلى قبوله.
210465وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو ، عن أبيهألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، ألا وإن كل دم من دم، الجاهلية موضوع ، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ، اللهم قد بلغت؟ " قالوا: نعم ، ثلاثا ، قال: " اللهم اشهد " ثلاث مراتالحديث فيه شيء لكن يشهد له حديث جابر السابق. فهو صحيح المعنى. وأخرجه أبو داود، تحقيق الأرنؤوط برقم(3334)، والترمذي (3087)، والنسائي في "السنن الكبرى" برقم(4085) ورقم(11149)، وابن ماجه برقم (3055)، وقال الأرنؤوط صحيح لغيره، وأحمد مختصرا برقم (15507)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم(10465). أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد والنكير، كما قال الإمام الخطابي. وهذا ليس عاما بل هناك بعض الأمور أقرها الإسلام مثل الديات مع بعض التغييرات - أن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأخذ رأس ماله فقط ويضع الربا، أما ما كان من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه بالعفو. فلو قتل في حال الكفر ثم أسلم فإنه لا يتبع في ما صنعه في الجاهلية.
310466أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدكان يكون لرجل على رجل دين فيقول: لك زيادة كذا وكذا وتؤخر عنيرواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (10466)، والطبري تفسيره، تحقيق أحمد شاكر، 6/8، برقم(6235)، والأثر فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي وهو ضعيف حتى رماه البعض بالكذب، كما أن فيه عنعنة ابن أبي نجيح وهو فيه تدليس.يبين مجاهد صورة من صور الربا وهي أن تقول لفلان مثلا: أخرني إلى يوم أو شهر كذا وأعطيك زيادة
410467وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن زيد بن أسلمكان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق ، قال: أتقضي أم تربي؟، فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجلأخرجه مالك في الموطأ برقم (83)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (10467)، وفي معرفة السنن والآثار، برقم (11013)، وسنده صحيحنفس معنى أثر مجاهد السابق، إلا أن صاحب الدين هنا هو الذي يخاطب المَدين. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين في تحريمه. فالأصل أن الدين رفق بالمقترض فكيف يجتمع الرفق به والزيادة عليه في آن واحد؟! ومن فقه الإمام مالك قوله رحمه الله:" إن الذي يضع من دَينه ويتعجله قبل أجله بمنزلة الذي يؤخره بعد محل أجله ويزيده". والصورة الأولى في قول مالك مختلف فيها، والراجح أنه ليس فيه شيء إذا كان صاحب الدين هو الذي بادر ورأف بالمدين
510468أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ح وأنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، قالا: ثنا هشيم بن بشير، أنا أبو الزبير، عن جابرلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه" قال: هم سواءالحديث صحيح، أخرجه مسلم برقم(1598). وأحمد برقم(14263)، وأبو يعلى في المسند، برقم (1849) ورقم(1960)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم(10468) وفي السنن الصغير برقم (1871)، وفي شعب الإيمان (5118)، والبيهقي في السن الكبرى برقم (10468). وله شاهد عن ابن مسعود، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (10469)، وأبو داود برقم(3333)، والنسائي عن طريق الأعمش برقم (5102)، ويليه شاهد آخر عن علي برقم (5103)، ورواه ابن ماجه برقم(2277)الحديث يفيد أن طرفي عقد الربا ملعونان ويلتحق بهما الكاتب والشاهدين، واللعن هو الطرد من رحمة الله. ولعن الكل لمشاركتهم في الإثم. ولا شك أنه لا يدخل في هذا اللعن من يكتب الربا ليشهد بالحق عند الحاكم
610470أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا محمد بن أيوب، أنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير بن حازم، ثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندبكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه، فقال: " هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ " الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء " الحديث، وقال فيه: " فانطلقنا حتى انتهينا إلى نهر من دم فيه رجال قيام، ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيقبل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء؛ ليخرج رماه في فيه بحجر، فرده حيث كان فقلت لهما: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الرباحديث صحيح، اختصره البيهقي في السنن الكبرى برقم(10470)، ورواه في شعب الإيمان برقم(5122)، ورواه البخارِي مطوّلا فِي الصَّحِيحِ عن موسى بن إسماعيل برقم(1386)، وأحمد مطولا من حديث سمرة برقم(20094) ومختصرا برقم(20101) ومطولا أيضا برقم(20165)، ورواه مسلم برقم(2275)، والترمذي برقم(2294)، ولم يذكرا الجزء الذي فيه الربا؛ لذلك اكتفى البيهقي بعزو الحديث للبخاري دون مسلم. ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم(7611)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم(942) مختصرا بدون ذكر الجزء الذي فيه الربا، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم(655)، والطبراني في المعجم الكبير برقم(6984)فيه ثبوت عذاب القبر في البرزخ - وأن آكل الربا عذابه في القبر شديد كخطورة جريمة الربا. وأنه كما كان يمتص دماء الناس وحقوقهم في الدنيا يعذب في نهر من دم، ويرمى بحجر في فيه الذي كان يأكل به الربا، والجزاء من جنس العمل – وفيه الاهتمام بأمر الرؤيا والسؤال عنه واستحباب ذلك عند الصبح – وفيه استقبال الإمام المأمومين بعد الصلاة
710471أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، ثنا حفص بن عمر، ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج، ثنا محمد بن سليمان الواسطي، قالا: ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباسآخر آية أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا وقال الواسطي: أنزلتحديث صحيح رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة برقم(4544)؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى برقم(10471)، وفي دلائل النبوة، الشمائل ونحوها، باب آخر سورة نزلت وآخر آية نزلت فيما قال البراء بن عازب، ثم فيما قال غيره، 7/136هذا الحديث يثبت أن آخر ما نزل من القرآن هي آية الربا ولا تعارض بين هذا وبين القول بأن آخر ما نزل هو ((وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...)) البقرة: 281 لأن هذه خاتمة لآية الربا التي قبلها
810472أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا هشيم، أنا عباد بن راشد، قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة ، يحدث داود بن أبي هند، ثنا الحسن بن أبي الحسن منذ أربعين سنة، أو نحو ذلك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاليأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فيأكل ناس أو الناس كلهم، فمن لم يأكل منهم ناله من غبارهرواه أحمد برقم(10410) وأبو داود برقم(3331) والنسائي برقم(4455) وابن ماجه برقم(2278). ورواه البيهقي في السنن الكبرى برقم(10472)، ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم(5999)، وأبو يعلى في مسنده برقم(6233)، ورواه الحاكم في المستدرك برقم(2162)؛ والحديث مرسل فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، وقد عنعنه وهو مدلس. وقد ضعفه الألباني في في صحيح وضعيف سنن النسائي وفي صحيح وضعيف ابن ماجه وغيرهما. وبالمجمل فالحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح فالواقع يؤكده، فالبنوك الربوية منتشرة في كل أنحاء العالم ولا تكاد تجد أحدا لا يتعامل معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والله المستعانيدل الحديث على انتشار الربا في الناس بحيث أنه يأكله كل أحد (فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ) أي يصل إليه أثره بأن يكون شاهدا في عقد الربا أو كاتبا أو آكلا من ضيافة آكله أو هديته، والمعنى أنه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره، وإن قلت جدا
910474أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهم، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا عبد الله يعني القعنبي، وأبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا ها وها ، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها " لفظ حديثهم سواء إلا أن في حديث الشافعي حتى يأتي خازني، أو حتى تأتي جاريتي من الغابة، قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحا لا أشك فيه، ثم طال علي الزمان، ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول عنه خازنيأخرجه البخاري برقم(2134)؛ ومسلم برقم(1586)؛ ومسلم من حديث الليث بن سعد وغيره عن الزهري؛ ورواه أبو داود برقم(3348)؛ والنسائي برقم(4558)؛ والترمذي برقم(1243)؛ وأخرجه مالك في الموطأ –تحقيق عبد الباقي برقم(38)؛ وأخرجه أحمد برقم(162)؛ والحميدي في مسنده برقم(12)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم(22483)؛ وأخرجه الدارمي في سننه برقم(2620)؛ وغيرهملا مانع أن الرجل الشريف يلي البيع والشراء بنفسه - فيه جواز المماكسة والمراوضة في البيع والشراء - أن علم البيوع من علم الخواص وقد يخفى على عالم باب من أبواب العلم -ـ أن الخليفة والسلطان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهي عنه - وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من تفقد أحوال الرعية والاهتمام بهم - أنهم كانوا إذا عزموا على أمر أكدوه باليمين حتى يثق الناس بذلك - أن الحجة فيمن خالفك في الدين الآية والحديث - أن الحجة بخبر الواحد لازمة - أن الربا قسمان ربا الفضل وربا النسيئة - نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح
1010475أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم، قالوا: ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، ح وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاللا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " - وفي رواية أبي نصر -: " ولا تبيعوا منها غائبا بناجز صحيح، رواه البخاري برقم(2177)؛ ومسلم برقم(1584)؛ ومالك برقم(30)؛ وابن حبان في صحيحه برقم(5016)؛ والترمذي برقم(1241)؛ والنسائي برقم(4570)؛ وأحمد برقم(11494)؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم(6118)؛ وأبو يعلى في مسنده برقم(1369)؛ وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الصغير برقم(1872) وفي السنن الكبرى أيضا برقم(20585)قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا ، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير ، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن ألا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل. وقال ابن دقيق العيد: في الحديث أمران: 1-تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ونص في الذهب - 2- حريم النسَاء. وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا، قاسه القائسون
1110478أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار ، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت أنه قام: فقاليا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا ما أدري ما هي؟ وإن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن يدا بيد، والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد، ولا يصلح نساء، والبر بالبر مدا بمد يدا بيد، والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما يدا بيد، ولا يصلح نسيئة، والتمر بالتمر، حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى قال قتادة: وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار، وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله لومة لائمروى مسلم نحوه عن أبي بكر ابن أبي شيبة مرفوعا 3/1211 برقم(1587)؛ وأبو داود برقم(3349)؛ والترمذي برقم(1240)؛ والنسائي برقم(4563)؛ وأخرجه النسائي أيضا في السنن الكبرى برقم(6110)؛ وغيرهمهذا الحديث دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين. قال ابن عبد البر في الاستذكار(19/192(:أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه، وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئاً يسيراً يروى عن معاويه من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصنوع وكان يجيز في ذلك التفاضل، ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر، وفي المصنوع بالمصنوع، وفي العين بالعين.
1210480أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي بكر، وعبيد الله بن عمر القواريري، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت ، قال: نعم، غزونا غزوة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة وكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن بيعها في أعطيات الناس، فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام ، فقال: " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد، أو ازداد فقد أربى ". فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا، فقال: " ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده، ونصحبه ولم نسمعها منه؟ " فقام عبادة رضي الله عنه فأعاد القصة، ثم قال: " لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كره معاوية، - أو قال: وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداءرواه مسلم 3/1210 عن عبيد الله بن عمر القواريري برقم(1587)؛ والنسائي برقم(4562)؛ وأخرج ابن ماجه نحوه برقم(18)؛ وأحمد نحوه مختصرا برقم(22724)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (22484)؛والنسائي في السنن الكبرى برقم (6109)؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 2/297؛ وغيرهمفيه وجوب التقابض وإن اختلف الجنس - أن دافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان ( فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى) - فيه الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه - فيه وجوب قول الحق وإن كان المقول له كبيرا